الإمام أحمد بن حنبل

237

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ائْتِهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا كَانَ فِي الْفَرْجِ " « 1 » .

--> ( 1 ) حسن لغيره ، وهذا إسناد ضعيف لضعف رشدين بن سعد ، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير حسان بن ثوبان ، فقد روى له النسائي وابن ماجة ، وهو صدوق . حنش : هو ابن عبد اللَّه - ويقال : ابن علي - بن عمرو السبَائي . وأخرجه ابن جرير الطبري 397 / 2 ، وابن أبي حاتم كما في " تفسير ابن كثير " 381 / 1 ، والخرائطي في " مساوىء الأخلاق " ( 466 ) ، والطبراني ( 12983 ) من طريق عبدِ اللَّه بن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عامر بن يحيى المعافري ، بهذا الإسناد . وفيه عندهم : أن ناساً من حِمْيَر أتوا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . . . ، والراوي عن ابن لهيعة عند ابن أبي حاتم هو عبد اللَّه بن وهب ، فالإسناد حسن . وله شاهد من حديث ابن عباس نفسه عند أبي داود ( 2164 ) ، والبيهقي 195 / 7 - 196 ، وعنه من طريق آخر سيأتي في " المسند " ( 2703 ) ، وعنه أيضاً موقوفاً عليه من طرق عند ابن جرير الطبري 392 / 2 و 393 ، والبيهقي 196 / 7 . وفي الباب : عن جابر بن عبد اللَّه قال : قالت اليهود : إن الرجل إذا أتى امرأته وهي مُجَبيَة ( أي : منكبة على وجهها تشبيهاً بهيئة السجود ) جاء ولده أحولَ ، فنزلت : ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) إن شاء مُجبية ، وإن شاء غير مجبية ، إذا كان في صِمَام واحد . أخرجه مسلم ( 1435 ) ، وصححه ابن حبان ( 4166 ) و ( 4197 ) . وقوله : " فِي صِمام واحد " ، قال ابن الأثير : أي : في مسلك واحد ، الصمام : ما تُسد به الفُرجة ، فسُمي الفرج به ، ويجوز أن يكون : في موضع صمام ، على حذف المضاف . وأخرجه البخاري ( 4528 ) ، ومسلم ( 1435 ) ولفظه : كانت اليهود تقول : إذا أتى الرجل امرأته من دُبُرها في قُبُلها ، كان الولد أحول ، فنزلت : ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) . وأخرجه ابن أبي حاتم في " تفسيره " ، ونقله عنه ابن كثير 381 / 1 من طريق ابن وهب ، عن مالك بن أنس وابن جريج وسفيان الثوري ، أن محمد بن المنكدر حدثهم ، أن جابر بن عبد اللَّه أخبره : أن اليهود قالوا للمسلمين : من أتَى امرأة وهي مدبرة ، جاء الولد